كتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي (اسم الجزء: 2)

يقال: يكفي الرجل لغسله ربعُ الفرق.
حدَّثنا وكيع، عن مسعر، عن عطيّة قال: رأيت عمر توضأ من كوز، وأفضل منه (¬1).
قلت (¬2): يكون مدًّا؟ قال: وأفضل.
وروي عن ابن عيينة (¬3)، عن عبد الله بن أبي يزيد، سمع ابن عباس يقول: يجزي الصاع للجنب. فقال عبد الله: لا أدري قبل الوضوء أو بعده.
* * *
¬__________
(¬1) المصنف (1/ 66).
(¬2) أي ابن أبي شيبة.
(¬3) المصنف (1/ 65 - 66).

الصفحة 21