كتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي (اسم الجزء: 2)

انتهى. رجاله كلهم ثقات: عقبة (¬1) وثقه الكوفي (¬2). ولا نعلم فيه جرحًا، ومن عداه مخرج له في الصحيح.
وفيه عن بسرة بنت صفوان معلول، سئل عنه الدارقطني فقال: يرويه الزهري، واختلف عنه؛ فرواه أبو كرز عن الزهري، عن ابن المسيب، عن بسرة به وهم فيه.
والصحيح عن الزهري، عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري، عن أبيه.
قال البرقاني (¬3): سألته عن أبي كرز هذا؟ قال: هو قاضي الموصل عبد الله بن عبد الملك الفهري.
قلت: ثقة؟ قال: لا ولا كرامة.
وقال البيهقي (¬4): وفي الباب عن عثمان بن عفان، وعبد الله بن عمرو بن العاص، ورافع بن خديج.
وفيه عن البيهقي (¬5) من حديث عبد الرحمن بن غنم الأشعري، عن معاذ بن جبل أنه قال: "ليس في الوضوء من الرعاف والقيء ومسك الذكر وما مست النار بواجب، فقيل له: إن أناسًا يقولون: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: توضؤوا مما مست النار، فقال: إن قومًا سمعوا ولم يعوا، كذا نسمي غسل اليد والفم وضوءًا، وليس بواجب،
¬__________
(¬1) انظر ترجمته في الجرح والتعديل (6/ 316) برقم 1757 وتهذيب الكمال (20/ 222) برقم 3987 وتهذيب التهذيب (3/ 127).
(¬2) معرفة الثقات (2/ 143) برقم 1265.
(¬3) تاريخ بغداد (10/ 45) برقم 5175 وليس هو في السؤالات وإنما فيه أن عبد الله بن كرز مجهول (39) برقم 244.
(¬4) السنن الكبرى (1/ 155) وعبارته: "وفي الباب عن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وسويد بن النعمان ومحمد بن مسلمة وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة وعبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي ورافع بن خديج وغيرهم عن النبي - صلى الله عليه وسلم -".
(¬5) السنن الكبرى (1/ 141 - 142).

الصفحة 249