كتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي (اسم الجزء: 2)

وروى ابن (1) أبي شيبة أيضًا، عن يزيد، أنا العوام، عمّن أخبره، عن أبي الدرداء قال: "اقصدْ في الوضوء ولو كنت على شاطئ نهر".
وروى عن وكيع، عن شريك، عن خالد بن زيد قال: رأيت ابن عمر يتوضّأ فكان يسنّ الماء على وجهه سنًّا (1).
وعن أبي الأحوص، عن أبي حمزة، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: قال عبد الله الماء على أثر الماء، وليس بعد الثلاث شيء (1).
قال: حدَّثنا أبو نعيم الفضل بن دكين، عن محمد بن أبي حفص، عن السدّي، عن البهيّ، عن عائشة: "أنّ النبيّ - صَلَّى الله عليه وسلم - توضّأ بكوز" (¬1).
حدَّثنا وكيع قال: ثنا شريك، عن عبد الله بن عيسى، عن ابن جبير، عن أنس: أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - توضّأ برطلين من ماء (¬2).
قال الشَّيخ محيي الدين رحمه الله تعالى: وأجمع العلماء على النَّهي عن الإسراف في الماء، ولو كان على شاطئ البحر، والأظهر أنّه مكروه كراهة تنزيه (¬3).
وقال بعض أصحابنا الإسراف حرام.
* * *
¬__________
(¬1) المصنف (1/ 67).
(¬2) المصنف (1/ 67).
(¬3) شرح مسلم (4/ 227) كتاب الحيض تحت تحت باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة.

الصفحة 27