كتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي (اسم الجزء: 2)

سأل أباه عنه فقال: مكحول لم يسمع من عنبسة شيئًا، وهذا مخالف لما حكى الترمذي (¬1) عنه، وقد أعلّه غير أبي زرعة بالانقطاع، ذكر ذلك عن يحيى بن معين في خبر سنذكره عند الفراغ من إيراد هذه الأحاديث.
قال أبو (¬2) عمر: قد صحّ عند أهل العلم سماع مكحول من عنبسة بن أبي سفيان، ذكر ذلك دحيم وغيره.
وذكر البيهقي (¬3) عن الحاكم (¬4) قال: هذا حديث حدث به الإمام أحمد بن حنبل ويحيى (¬5) بن معين، وأئمة الحديث عن أبي مسهر، وكان يحيى بن معين يثبت سماع مكحول من عنبسة، فإذا ثبت سماعه منه فهو أصح حديث في الباب.
وحديث أبي أيوب عند ابن (4) ماجه من حديث إسحاق بن أبي فروة عن الزهريّ، عن عبد الله بن عبد القاري، عن أبي أيوب قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من مسّ فرجه فليتوضأ". رواه عن سفيان بن وكيع، عن عبد السلام بن حرب، عنه. إسحاق (¬6) بن أبي فروة ضعيف عندهم.
وأما حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه الوضوء". فهو مشهور من رواية يزيد
¬__________
(¬1) العلل الكبير (1/ 161).
(¬2) التمهيد (17/ 194).
(¬3) الخلافيات (2/ 275) برقم 553.
(¬4) في سننه كتاب الطهارة (1/ 162) برقم 482 باب الوضوء من مس الذكر.
(¬5) وإسحاق بن راهوية كما في الخلافيات.
(¬6) انظر ترجمته في الجرح والتعديل (2/ 227) برقم 792 وتهذيب الكمال (2/ 446 - 454) برقم 367 وتهذيب التهذيب (1/ 123 - 124).

الصفحة 274