كتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي (اسم الجزء: 2)
أحد بجرحة ومراسيل الثقات عندهم حجة (¬1).
وقال أحمد في أبي روق ليس به بأس (¬2).
وقال أبو حاتم: صدوق (¬3) وليست طريق إبواهيم التيمي في القوة كطريق عروة عن عائشة.
وقد اختلف العلماء في الوضوء من القبلة فروى أبو بكر بن أبي شيبة بأسانيده عن ابن عباس (4) والحسن وعطاء (¬4) ومسروق (4) وأبي جعفر (4) الهاشمي أنهم كانوا لا يرون في القبلة وضوءًا.
وعن ابن عمر أنه كان يوى القبلة من اللمس ويأمر فيها بالوضوء (¬5).
وعن عبد الله بن مسعود مثله (5).
وسئل الزهريّ فقال: كان العلماء يقولون فيها الوضوء (5) وعن شعبة عن الحكم وحماد قالا: إن قبَّل أو لمس فعليه الوضوء (5).
وعن الشعبي القبلة تنقض الوضوء (5).
وروى فضيل عن إبراهيم أنه قال لامرأته: إما أني أحمد الله يا هنيدة لولا أني أحدث وضوءًا لقبلتك (¬6).
ومنهم من فرق بين وجود الشهوة وعدمها فعن النخعي والشعبي إذا قبل
¬__________
(¬1) الاستذكار (1/ 53).
(¬2) علل أحمد (1/ 228).
(¬3) الجرح والتعديل (6/ 382).
(¬4) مصنف ابن شيبة كتاب الطهارة وباب من قال ليس في القبلة وضوء أحاديث (486، 487، 488، 490) (1/ 48، 49).
(¬5) نفس المصدر السابق أحاديث (491، 492، 496، 497، 498) (1/ 49).
(¬6) نفس المصدر السابق (500، 493، 494)، وفيه: لولا أن.