كتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي (اسم الجزء: 2)

وفيه عن ميمونة بنت الحارث الهلالية.
أخرجه الدارقطني من جهة أحمد بن حنبل عن أبي بكر الحنفي؛ قال: ثنا عمر بن إسحاق بن يسار وأخوه محمد بن إسحاق بن يسار، قال: قرأت كتابًا لعطاء بن يسار مع عطاء بن يسار؛ قال: سألت ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المسح؛ قالت: قلت: يا رسول الله! كل ساعة يمسح الإنسان على الخفين ولا يخلعهما" قال: نعم.
وفيه عن خزيمة بن ثابت، قال: جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للمسافر ثلاثًا ولو مضى السائل في مسألته لجعلها خمسًا.
وهو عند ابن ماجه وقد تقدم الكلام عليه.
وفيه عن أبي بن عِمارة ما رواه أبو داود (¬1) من جهة يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن رزين، عن محمد بن يزيد، عن أيوب بن قَطَن، عن أبي بن عمارة وكان قد صلى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القبلتين: أنه قال: يا رسول الله! أمسح على الخفين؟ قال: "نعم"، قال: يومًا؟ قال: "ويومين"، قال: وثلاثة؟ قال: "نعم"، وما شئت.
وفي رواية حتى بلغ سبعًا، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نعم، ما بدا لك".
قال أبو داود: قد اختلف في إسناده وليس بالقوي.
وقال البخاري نحوه.
وقال الإمام أحمد: رجاله لا يعرفون.
وأخرجه الدارقطني وقال: هذا إسناد لا يثبت، وقد اختلف فيه على يحيى بن أيوب اختلافًا كثيرًا، وقد بينته في موضع آخر، وعبد الرحمن ومحمد بن يزيد
¬__________
(¬1) "السنن" (158) وضعفه الألباني.

الصفحة 354