كتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي (اسم الجزء: 2)

46 - باب ما جاء في وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد
حدَّثنا ابن أبي عمر: ثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس قال: حدثتني ميمونة قالت: "كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد من الجنابة" (¬1).
قال: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول عامة الفقهاء: أن لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد (¬2).
وفي الباب عن عليّ، وعائشة، وأنس، وأم هانئ، وأم حبيبة، وأم سلمة، وابن عمر.
قال أبو عيسى: أبو الشعثاء اسمه جابر بن زيد.
* الكلام عليه:
حديث ميمونة هذا صحيح، أخرجه مسلم من حديثها من رواية ابن عباس عنها، من طريق ابن عيينة، قال: ثنا أبو بكر وقتيبة، عن ابنِ عُيينة: فذكره.
ورواه البُخاريّ (¬3)، عن أبي نعيم، عن ابن عيينة، عن عمرو، عن جابر، عن ابن عبَّاس. ثمّ قال: كان ابنُ عيينة أخيرًا يقول: عن ابن عبّاسٍ، عن ميمونة.
والصّحيحُ ما رواه أبو نعيم.
وحديث عليّ قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأهله يغتسلون من إناء واحد.
¬__________
(¬1) الجامع (1/ 91 - 92).
(¬2) في صحيحه كتاب الحيض (1/ 257) برقم 322 باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة.
(¬3) في صحيحه كتاب الغسل (1/ 102) برقم 253 باب الغسل بالصاع ونحوه.

الصفحة 40