كتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي (اسم الجزء: 2)

رواه الإمام أحمد (¬1) من حديث الحارث عن عليّ.
وحديث عائشة قالت: "كنت أغتسل أنا والنبيّ - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد، تختلف أيدينا فيه من الجنابة". رواه البُخاريّ (¬2)، ومسلم (¬3) وهذا لفظه.
وحديث أنس قال: "كان النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد".
رواه البُخاريّ (¬4).
وقال (¬5): وزاد وهب ومسلم -يعني: ابن (¬6) إبراهيم-: من الجنابة.
وحديث أم هانئ بنت أبي طالب: "أنَّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - اغتسل هو وميمونة من إناء واحد في قصعة فيها أثر العجين".
رواه النَّسائيّ (¬7) عن ابن بشار، عن عبد الرحمن، عن إبراهيم بن نافع، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن أم هانئ.
¬__________
(¬1) في مسنده (1/ 77) ووقع في المطبوع الحارثة وهو تحريف صوابه الحارث وانظر تحفة الأشراف (7/ 355) برقم 10051 وأطراف المسند لابن حجر (4/ 389) برقم 6176.
(¬2) في صحيحه كتاب الغسل (1/ 104) برقم 261 باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة.
(¬3) في صحيحه كتاب الحيض (1/ 256) برقم 45 باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة.
(¬4) في صحيحه كتاب الغسل (1/ 104) برقم 264 باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة.
(¬5) أي البُخاريّ.
(¬6) في البُخاريّ زاد مسلم ووهب عن شعبة من الجنابة.
(¬7) في سننه كتاب الطهارة (1/ 149) برقم 240 باب ذكر الاغتسال في القصعة التي يعجن فيها.

الصفحة 41