كتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي (اسم الجزء: 2)

* الكلام عليه:
رواه الإمام أحمد (¬1)، وأبو داود (¬2)، وابن ماجه (¬3)، ولفظ ابن ماجه: "نهى أن يتوضّأ الرجل بفضل وضوء المرأة".
ورواه التِّرمذيُّ (¬4) في "العلل": عن محمود، وحده بسنده في الأصل، فقال: عن فضل طهور المرأة، وقال: سؤرها، وقال: سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: ليس بصحيح، وحديث ابن سرجس -موقوف، ومن رفعه أخطأ-.
وحديث عبد الله بن سرجس قال: "نهى رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة، والمرأة بفضل وضوء الرجل، ولكن يشرعان جميعًا".
رواه ابن (¬5) ماجه، وقال: هو وهم، يعني أنّ الصواب حديث الحكم بن عمرو.
ورواه الدارقطني (¬6) من حديث عبد العزيز بن المختار، عن عاصم -مرفوعًا-.
وقال: خالفه شعبة، فرواه عن عاصم، عن عبد الله بن سرجس، قال: "تتوضّأ المرأة وتغتسل، من فضل غسل الرجل وطهوره، ولا يتوضّأ الرجل بفضل غسل المرأة، ولا طهورها".
قال: هذا موقوف (¬7)، وهو أولى.
¬__________
(¬1) في مسنده (5/ 66).
(¬2) في سننه كتاب الطهارة (1 /) برقم 82 باب النَّهي عن ذلك.
(¬3) في سننه كتاب الطهارة (1/ 132) برقم 373.
(¬4) العلل الكبير (1/ 133) برقم 134.
(¬5) في سننه كتاب الطهارة (1/ 133) برقم 374 باب النَّهي عن ذلك.
(¬6) في سننه (1/ 116 - 117) برقم 1 و 2.
(¬7) عبارة الدارقطني كما في السنن وهذا موقوف صحيح وهو أولى بالصواب (1/ 117).

الصفحة 50