كتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي (اسم الجزء: 2)

وذكره البيهقي (¬1) من حديث أبي داود الطَّيالسيّ (¬2)، عن شعبة كما تقدَّم.
ثم قال (¬3): ورواه وَهْب بن جرير، عن شعبة: فذكره من طريق وَهْب، عن شعبة، عن عاصم، عن أبي حاجب، عن الحكم: "أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن سؤر المرأة، وكان لا يدري عاصم فضل وضوئها، أو فضل شرابها" (¬4).
ثم ذكر (¬5) عن البُخاريّ (¬6) قال: سوادة بن عاصم أبو حاجب العنزي، يعد في البصريين -ويقال: الغفاري-، ولا أراه يصح عن الحكم بن عمرو (¬7).
قال (5): وبلغني عن أبي (¬8) عيسى أنَّه قال: سألت محمدًا- يعني: البُخاريّ- عن هذا الحديث فقال: ليس بصحيح -يعني: حديث أبي حاجب، عن الحكم بن عمرو (¬9) - وذكر (5) عن الدارقطني (¬10): أنّ الموقوف فيه أولى بالصواب، كما حكينا عن غيره.
وفي الباب ممَّا لم يذكره: عن حميد الحميري قال: لقيت رجلًا صحب النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أربع سنين، كما صحبه أبو هريرة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعًا.
¬__________
(¬1) السنن الكبرى (1/ 191).
(¬2) وهو عنده في مسنده (176).
(¬3) أي البيهقي.
(¬4) السنن الكبرى (1/ 191).
(¬5) أي البيهقي.
(¬6) انظر التاريخ الكبير للبخاري (4/ 184 - 185) برقم 2419 وفيه سوادة بن عاصم أبو حاجب العنزي بصري كناه أحمد وغيره.
(¬7) السنن الكبرى (1/ 192).
(¬8) انظر العلل الكبير (1/ 133، 134) وقد تقدم.
(¬9) المصدر السابق.
(¬10) في سننه (1/ 116 - 117) برقم 1 و 2.

الصفحة 51