كتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي (اسم الجزء: 2)

وقال (¬1): ثنا عبدة بن سليمان، عن شعبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيّب والحسن إنّهما كانا يكرهان فضل طهورها (¬2).
قال: ثنا أبو معاوية، عن عاصم، عن غنيم بن قيس قال: "إذا خلت المرأة بالوضوء دونك فلا توضأ بفضلها" (¬3).
قال: ثنا يزيد بن هارون، عن التَّيميّ، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: أنَّه نهى أن تغتسل المرأة والرجل من إناء واحد (¬4).
وقد دلّت أحاديث هذا الباب، والباب قبله على اشتراك الرجال والنساء في الاغتسال من إناء واحد.
وهذا ممَّا اتفق عليه أئمة المسلمين أن الرجل والمرأة، أو الرجال والنساء إذا توضؤوا واغتسلوا من إناء واحد جاز، إلّا ما ذكرناه عن أبي هريرة، غير أنّه قد روى ابن (¬5) أبي شيبة، عن ابن مهدي، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي عمار قال: "إذا اغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد يبدأ الرجل".
وروى (¬6) في ذلك حديثًا مرفوعًا قال: ثنا هشيم: ثنا عبد الملك، عن عطاء، عن عائشة قالت: "كنت أغتسل أنا والنبي - صَلَّى الله عليه وسلم - من إناء واحد، ولكنّه كان يبدأ" (¬7).
¬__________
(¬1) أي ابن أبي شيبة.
(¬2) المصنف (1/ 34).
(¬3) المصدر السابق.
(¬4) المصنف (1/ 36).
(¬5) المصنف (1/ 36).
(¬6) أي ابن أبي شيبة.
(¬7) المصنف (1/ 36).

الصفحة 54