كتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي (اسم الجزء: 2)

48 - باب ما جاء في الرخصة في ذلك
حدثنا قتيبة: ثنا أبو الأحوص، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "اغتسل بعض أزواج النبيّ - صلى الله عليه وسلم - في جفنة فأراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتوضأ منه فقالت: يا رسول الله إني كنت جنبًا! قال: إنّ الماء لا يجنب".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
وهو قول سفيان ومالك والشافعي (¬1).
* الكلام عليه:
رواه أبو داود (¬2) عن مسدد، عن أبي الأحوص.
والنسائي (¬3) عن سويد بن نصر، عن ابن المبارك، عن سفيان، كلاهما عن سماك.
وابن (¬4) ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي الأحوص وسماك، احتجّ به مسلم (¬5) دون البخاري. وعكرمة (¬6) احتج به البخاري دون مسلم، فليس الحديث على شرط واحد منها.
¬__________
(¬1) الجامع (1/ 94).
(¬2) في سننه كتاب الطهارة (1 /) برقم 68 باب الماء لا يجنب.
(¬3) في سننه كتاب المياه (1/ 189 - 190) برقم 324.
(¬4) في سننه كتاب الطهارة (1/ 132) برقم 370 باب الرخصة بفضل وضوء المرأة.
(¬5) انظر رجال صحيح مسلم لابن منجويه (1/ 292) برقم 631 وتقريب التهذيب (415) برقم 2639.
(¬6) رجال صحيح البخاري للكلاباذي (2/ 582) برقم 922 وأخرج له مسلم مقرونًا بطاوس كما في رجال صحيح مسلم لابن منجويه (2/ 110) برقم 1273.
قلت: قال الحافظ ابن حجر في هدي الساري (425) ط السلفية (مصر): "احتج به البخاري =

الصفحة 66