كتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي (اسم الجزء: 2)

وقد تقدَّم القول في سماك في "باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور"، أول الكتاب.
وروينا من طريق الدارمي (¬1)، عن يحيى بن حسان، عن يزيد بن عطاء، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "قامت امرأة من نساء النبيّ - صلى الله عليه وسلم - فاغتسلت في جفنة من جنابة؛ فقام النبيّ - صلى الله عليه وسلم - إلى فضلها يستحمّ فقالت: إنّي اغتسلت فيه قبلك! فقال النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: إنه ليس على الماء جنابة".
وأكثر ما عيب به التلقين، وقد ذكرنا في الباب قبل هذا: أنَّ مرويات شعبة عنه سالمة من ذلك.
وقد أخرج هذا الحديث أبو بكر البزار (¬2) من طريق شعبة عنه.
وكذلك أخرجه أبو (¬3) بكر بن خزيمة من طريق شعبة عنه أيضًا.
¬__________
= وأصحاب السنن وتركه مسلم فلم يخرج له سوى حديث واحد في الحج مقرونًا بسعيد بن جبير وإنما تركه مسلم لكلام مالك فيه وقد تعقب جماعة من الأئمة ذلك وصنفوا في الذب عن عكرمة منهم أبو جعفر بن جرير الطبري ومحمد بن نصر المروزي وأبو عبد الله بن مسنده وأبو حاتم بن حبان وأبو عمر بن عبد البر وغيرهم".
* قلت: كذا قال الحافظ بن حجر والواقع أن مسلمًا روى له مقرونًا بطاوس كما ذكر ذلك ابن منجويه في رجال صحيح مسلم والحديث في الصحيح كتاب الحج (2/ 868) برقم 1208 باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه في حديث ضباعة بنت الزبير ثم ذكره مقرونًا بسعيد بن جبير كما ذكره الحافظ ابن حجر، انظر صحيح مسلم كتاب الحج (2/ 869) برقم 1208 باب جواز اشتراط المرم التحلل بعذر المرض ونحوه.
(¬1) السنن (1/ 203) برقم 734 باب الوضوء بفضل وضوء المرأة.
(¬2) كشف الأستار (1/ 132) برقم 250 وقال البزار: لا نعلم أسنده عن شعبة إلا محمد بن بكر وأرسله غيره، ورواه جماعة عن سماك فاقتصرنا على شعبة والثوري ولا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه.
(¬3) في صحيحه (1/ 48) برقم 91.

الصفحة 67