كتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي (اسم الجزء: 2)

فيصح النقل أوسيلة فيها فبطل نقله لها.
قلت: هذا تصرف حسن، ونظر سديد، لا خفاء به يبيّن أنّ هذا الاضطراب لا يضر وقد سبق في باب الاستنجاء بالحجرين، بيان أن الاضطراب إذا كان بهذه المثابة لا يضرّ ولا يلزم منه وهن، وقد كان ينبغي المصير لما قاله أبو محمد في ذلك، لولا أن البخاري (¬1) قال: "حديث الحكم ليس بصحيح، وحديث ابن سرجس من رفعه فقد أخطأ". فبيّن أن المروي في ذلك حديثان:
* أحدهما: ليس بصحيح جملة.
* والثاني: ليس بصحيح رفعه فإلى البخاري وأمثاله الرجوع في ذلك، فليست العلة إذن ما ذكروا من الاضطراب الذي أشار إليه، وإنّما العلّة عندنا ما حكيناه عن البخاري، وليس لنا أن نعلل قول البخاري بهذا الاضطراب، فقد يكون له علة غير هذه، وليس لنا بعد ذلك أن نردّ كلام البخاري إلا عن يقين من الوقوف على علّته، وبيان أنّها ليست موثرة، ومثل ذلك يقيد، وليس رد الخبر والحالة هذه من ردّ السنن الثابتة بالظنون، كما قال، بل إثباته من ردّ قول أئمة النقد والعلم بالظنون، أن لا علّة سوى ما وقع له فليعلم ذلك.
وقوله: اغتسل بعض أزواج النبيّ - صلى الله عليه وسلم - في جفنة هي والله أعلم ميمونة (¬2) ووقع التصريح بها في موضع آخر، ولأنها خالته فهو أقرب إلى الرواية عنها، وهي وأم الفضل أخت لبابة الكبرى ولبابة الصغرى أم خالد ابن الوليد، وغيره. وعصماء، وأم حفيد بنات الحارث بن حزن بن بجير بن الهزم بن رويبة بن عبد الله بن هلال بن
¬__________
(¬1) علل الترمذي الكبير (1/ 134) وقد سبق.
(¬2) سنن النسائي كتاب الطهارة (1/ 143) برقم 240 باب ذكر الاغتسال في القصعة التي يعجن فيها وابن ماجه في سننه كتاب الطهارة (1/ 134) برقم 378 باب الرجل والمرأة يغتسلان من إناء واحد.

الصفحة 96