كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 2)

ثياب المرأَة إِلى ركبتها، أَو ما فوق الركبة بحيث يبدو فخذها نعوذ بالله من قلة الحياء والتجري على محارم الله.
رابعًا: - أَن هذه الأَشياء وإِن كان يعدها بعض من لا خلاق له من الزينة فإِن حسبانهم باطل، وما الزينة الحقيقية إِلا التستر والتجمل باللباس الذي امتن الله به على عباده بقوله: (*) (¬1) وليست الزينة بالتعري والتشبه بالافرنج ونحوهم ممن لا خلاق له.
وأَيضًا: فلو سلم أَنه من الزينة فليس لكل امرأَة أَن تخترع لها من الزينة ما تختاره ويخطر ببالها، لأَن هناك أَشياء من الزينة وهي ممنوعة بل محرمة بل ملعون فاعلها: كما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة، والواشرة والمستوشرة، والواشمة والمستوشمة، وعن عبد الله بن مسعود قال: ((لعَن رَسوْل الله صلَّى الله عليْه وَسَلَّمَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتوْشِمَاتِ، وَالْمُتنمصاتِ، وَالْمُتفلجَاتِ لِلحُسْن الْمُغيرَاتِ لِخلق اللهِ، فجاءته امرأَة فقالت بلغني أَنك لعنت كيت وكيت، فقال: ومالي لا أَلعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في كتاب الله، فقالت لقد قرأْت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول. فقال: إِن كنت قرأْتيه فقد وجدتيه، أَما قرأْت قوله: (*) (¬2) قالت بلى، قال فإِنه قد نهى عنه (¬3) .
خامسًا: - أن النساء ناقصات عقل ودين وضعيفات تصور
¬_________
(¬1) سورة الأعراف آية 26.
(¬2) سورة الحشر آية 7.
(¬3) أخرجه السبعة إلا مالكا ((لعن الله الواشمات....)) .

الصفحة 164