كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 2)

فجوابها: - أَن المصافحة لا بأْس بها في المسجد وغيره. بل ورد الترغيب فيها في حديث البراء بن عازب مرفوعًا: ((إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَان فَتَصَافَحَا وَحَمِدَا اللهَ تَعَالَى وَاسْتَغفَرَا غُفِرَ لَهُمَا)) رواه أَبو داود.
لكن بعض الناس يظن أَن هذا مستحب دائمًا في هذه الحالة ولو كان قد قابله ودخلا المسجد جميعًا. بل ولو كان قد سلم عليه قبل جلوسه. وهذا غلط. لا سيما إِذا اعتاده الناس وتوهموا سنية مداومته. أَما إِذا فعل في بعض الأَحيان وترك في بعض من دون أَن يعتقد من السنة فلا بأْس به إِن شاء الله.
(ص-ف-1286 في 8-10-1379 هـ)
(574- قوله: أَو إلى نار)
ومثله اللنبة الآن (¬1) ويدخل في ذلك السراج ... . ... (تقرير)
(575- قوله: أو صورة منصوبة ولو صغيرة)
وسواء كانت مجسدة بأَن أُسندت على الحائط أَو كانت في ورقة معلقة؛ لأَنها أَولاً مما يلهي القلب. ثانيًا فيه مشابهة لعباد الأَصنام لأَصنامهم واستقبالهم إِياها.
ثم قولهم: منصوبة. لا مفهوم له. يبين هذا قولهم: وأَن يصحب ما فيه صورة من فص أَو نحوه. فلو كانت ملبوسة أَو موضوعة (¬2) لكن الكراهة في المنصوبة أَشد للمقابلة التامة. ... (تقرير)
¬_________
(¬1) قلت: وقد وضعت اللنبات بأَمره في مسجد امام الاسطوانات (السواري) فكانت خلف المصلين. وكانت اللنبة التي تشعل للقاريء قبل الاقامة تطفأ إذا أقيمت الصلاة.
(¬2) كره.

الصفحة 226