كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 2)

يمشي مع هواهم على أَي شكل إلا عند من يمشي مع التطورات فهو الذي يزعم أَنك متى قدتها انقادت معك وصارت (مع) وهذا في غاية الكفر والجهل والعناد، بل معنى ذلك أنه ما من زمان وان تطورت مشاكله واتسعت إلا وفي الشريعة بيان حكمها. (تقرير) .
ثم ليعلم أن تطور الزمان بأي نسبة لا يخرج شيئًا عن حكمه الشرعي، اذ رفع حكم ثبت شرعًا بالحوادث لا يجوز بحال لأَنه يكون نسخًا بالحوادث، ويفضي إلى رفع الشرع رأْسًا وربما يشبه ههنا بعض الجهلة بقول عائشة (¬1) .
(وفيها قطع النزاع وبيان الحق)
الذين لا يحترمون الشرائع ولا يعظمون الله أرادوا اضلال الناس بالقوانين الملعونة الافرنجية فهم يقعون في أَهل الشريعة، ويقولون أَن الشريعة لا يحصل بها قطع النزاع وليس فيها بيان الحق، وهذا في الحقيقة روح المصادمة والمحاربة لما جاءَ به الرسول صلى الله عليه وسلم من الشرع المطهر، ووضع شبه تصد عن الصراط المستقيم وهو عبادة الله وحده، فهم سعوا في أَن يصدوا عن تحكيم الرسول فيما جاء به، والله يقول: (فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ) (¬2) . ثم السلامة من النزاع الذي زعموه هو لازم لهم فيما وضعوه، وهذا يلزمهم لزومًا لا محيد لهم عنه، ولهذا يبدلون دائما، نظير أَمانات النصارى التي وضعوها التي حاصلها الخيانات باعداد من أَحبارهم يضعون في كل وقت ما يرونه مناسبًا - الأَمانة الأولى الغاءُ الشرائع هو بهذا
¬_________
(¬1) لو رأى ما أحدث النساء بعده لمنعهن. وانظر بقية الجواب في رسالة (لعب الأطفال) وتقدمت.
(¬2) سورة النساء 65.

الصفحة 6