كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 2)
قبل هذا تعداد الامور المحرمات. ومن الثاني ((كَان يَكرَهُ النَّوْمَ قَبلَهَا وَالْحَديثَ بَعدَهَا)) (¬1) وهي في أَلْسُن السلف المراد بها التحريم أكثر، وهي التي في لغة القرآن. (تقرير) .
(211- ينبغي، ولا ينبغي)
هذه الكلمة تستعمل فيراد بها الاستحباب ونحوه عند كثير من الناس وأَتباع الأَئمة، ولا ينبغي: أي لا يستحب. ولكن هذا غلط، فان أَصل وضعها لتعظيم الامتناع (*) (¬2) . (تقرير) .
(212- الأَخذ بالرخص)
ولكن الآن كثير ممن يتكلم بلسان العلم ممن يتبع غث الرخص يجد ما فيه التسهيل أولى. فيأْخذون هذه على هذا الاطلاق (¬3) فسلك مسلك الاباحية بهذا في أَشياء كثيرة. ... (تقرير) .
(213- أصول الأدلة)
أُصول الأَدلة: الكتاب، والسنة، والاجماع. والرابع القياس والجماهير على حجيته، ومن أَدلته ((أَرَئَيتُمْ لَوْ وَضَعَهَا في حرَام)) (¬4) . ... (تقرير الأَربعين) .
(214- الحقيقة، والمجاز)
نعرف أَن كلا من التعريفين فيه ما فيه. والواقع أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز اصطلاح حادث. لم يكن معروفًا عن العرب: هذه كلمة حقيقة، وهذا مجاز. ودرج الصدر
¬_________
(¬1) أخرجه البخاري.
(¬2) سورة ياسين 69.
(¬3) يعني أنه أخذ بالرخص وليس كذلك.
(¬4) رواه مسلم. أوله ((كل سلامى من الناس عليه صدقة)) .