كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 2)
بين المختلط بالأَعصاب والحواس والقلب وبين هذا، فإِن الظاهر يغسل ويطهر بذلك. ... (تقرير)
(381- س: اذا غسل به هل هو من قوته يطير (¬1) ويدخل في الاستحاله)
جـ: - لا يجزم بأَن طيرانه استحالة. الغسل أَولى. الدكاتر يقولون ما في الكلونيا من الطيب إِلا قطرات عديدة، وهو يسكر. ... (تقرير)
(382- هذه الأَشياء اذا تنجست)
1- باطن حَبِّ تشرب النجاسة.
الظاهر على أَصل الشيخ: أَنه يطهر بالغسل.
2- إِناءٌ تشرَّب النجاسة.
والظاهر على أَصل الشيخ أَن ذلك يطهر إِذا عمل في ظاهره الغسل وما كان في باطنه لا يضر إِن قدر فيه شيء.
3- سكين سقيتها.
وعلى أَصل الشيخ أَنها تطهر. ... (تقرير)
(383- قوله: أو تنجس دهن مائع لم يطهر)
والقول الآخر الراجح وهو اختيار الشيخ (¬2) أَنه لا ينجس، بل تلقى وما حولها جامدًا أَو مائعًا، لعموم حديث ميمونة الثابت. ورواية ((مَائِعٌ)) فيها وهْم وإِعلال. ... (تقرير عام 78 هـ)
(384- قوله: ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه)
أَي غذاؤه باللبن سواء لبن آدمية أَو بهيمة، وليس امتصاصه
¬_________
(¬1) يتبخر.
(¬2) انظر مجموع الفتاوي (جـ 21 ص 488- 512، 524- 531) .