(35) باب مَنع المصلي مَن مَرَّ بين يديه، والتَّغليِظ في المرور بين يدي المصلي
[401]- عَن أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانُ، قَالَ: بَينَمَا أَنَا مَعَ أَبِي سَعِيدٍ يُصَلِّي يَومَ الجُمُعَةِ إِلَى شَيءٍ يَستُرُهُ مِنَ النَّاسِ، إِذ جَاءَ رَجُلٌ شَابٌّ مِن بَنِي أَبِي مُعَيطٍ، أَرَادَ أَن يَجتَازَ بَينَ يَدَيهِ، فَدَفَعَ فِي نَحرِهِ، فَنَظَرَ فَلَم يَرَ مَسَاغًا إِلا بَينَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الصواب. وهذا يردّ رواية من روى عنه: توفي النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنا ابن (¬1) عشر سنين.
وقوله: تَرتَع؛ أي: ترعى، يقال: رتعت الإبل: إذا رَعَت.
(35) ومن باب: منع المصلي من مرّ بين يديه (¬2)
قوله في حديث أبي سعيد: فإن أَبَى فليدفع في نحره؛ أي: بالإشارة
¬__________
(¬1) ما بين حاصرتين ساقط من (ع).
(¬2) هذا العنوان لم يرد في الأصول، وأثبتناه من التلخيص.