كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (اسم الجزء: 2)

[410]- وعنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لا يُصَلِّ أَحَدُكُم فِي الثَّوبِ الوَاحِدِ لَيسَ عَلَى عَاتِقَه مِنهُ شَيءٌ.
رواه أحمد (2/ 243)، والبخاري (359)، ومسلم (516)، وأبو داود (626)، والنسائي (2/ 71).
[411]- وَعَن عُمَرَ بنَ أَبِي سَلَمَة، قَالَ: رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي فِي ثَوبٍ وَاحِدٍ، مُشتَمِلا بِهِ، فِي بَيتِ أُمِّ سَلَمَةَ، وَاضِعًا طَرَفَيهِ عَلَى عَاتِقَيهِ.
وفى رواية: مُلتَحِفًا، مُخَالِفًا بَينَ طَرَفَيهِ.
رواه أحمد (4/ 27)، والبخاري (356)، ومسلم (517) (278 و 280)، وأبو داود (628)، والترمذي (339)، والنسائي (2/ 70)، وابن ماجه (1049).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
شيء روي عن ابن مسعود، كما أنه لا خلاف أن الصلاة في الثوبين أو الثياب أفضل.
وقوله: لا يُصَلِّ أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، هذا لئلا يسقط فتنكشف عورته، إذا لم يتوشَّح به؛ فيضع طرفيه على عاتقيه، كما كان يفعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإن تكلَّف ضبطه بيديه شغلهما بذلك، واشتغل به عن صلاته، وأيضًا فإذا لم يجعل على عاتقيه شيئًا من الثوب، بقي بعض جسده عريًّا، وذلك يباعد الزينة المأمور بها في الصلاة. وكذلك كرهت الصلاة في السراويل وحدها، أو المِئزَرِ مع وجود غيرهما. وقد روي عن بعض السلف أنه قال: لا تجزئ صلاة من صلى في ثوب واحد متزرًا به ليس على عاتقه منه شيء؛ أخذًا بظاهر هذا الحديث.
وكذلك اختلفوا في السَّدلِ في الصلاة، وهو إرسال ثوبه عليه من كتفيه إذا

الصفحة 112