كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (اسم الجزء: 2)
(47) باب جواز حمل الصغير في الصلاة، وجواز التقدم والتأخر، ومن صلى على موضع أرفع من موضع المأموم
[435]- عَن أَبِي قَتَادَةَ الأَنصَارِيِّ، قال: رأيت رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يؤم الناس وَأُمَامَةُ بِنتُ أَبِي العَاصِ - وَهِيَ ابنة زَينَبَ بِنتِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى عَاتِقِهِ، فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ السُّجُودِ أَعَادَهَا.
وَفِي رِوَايَةٍ: بَينَا نَحنُ فِي المَسجِدِ جُلُوسٌ خَرَجَ عَلَينَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ... ، بِنَحوِ ما تَقَدَّم.
رواه أحمد (5/ 295 و 303)، والبخاري (516)، ومسلم (543) (42 و 43)، وأبو داود (917)، والنسائي (3/ 10).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(47) ومن باب: حمل الصغير في الصلاة
اختلف العلماء في تأويل حمل النبي - صلى الله عليه وسلم - لأمامة في الصلاة، والذي أحوجهم لتأويله: أنه شغلٌ كثير. فروى ابن القاسم عن مالك: أنه كان في النافلة، وهذا تأويل بعيد؛ فإن ظاهر الحديث الذي ذكره أبو داود يدل على أنه في الفريضة؛ لقوله: بينما نحن ننتظر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الظهر أو العصر، خرج علينا حاملا أمامة على كتفه (¬1)، وذكر الحديث. ومعلوم: أنه كان - صلى الله عليه وسلم - إنما كان يتنفل في بيته، ثم يخرج لصلاة الفريضة، فإذا رآه بلال خارجًا أقام الصلاة. وأيضًا ففي هذا الحديث قال أبو قتادة: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يؤم الناس، وغالب عادته، أنه إنما كان يؤم الناس في المسجد في الفريضة. وروى عنه أشهب، وابن نافع: أن هذا للضرورة، وإذا لم يجد من يكفيه، وأما لحب الولد فلا. وظاهر هذا إجازته في الفريضة والنافلة.
¬__________
(¬1) رواه البيهقي في السنن (2/ 263) بنحوه، وعزاه للحميدي.