كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (اسم الجزء: 2)
(48) باب النهي عن الاختصار في الصلاة، وما يجوز من مس الحصى فيها، وما جاء في البصاق في المسجد
[437]- عَن أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَن يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُختَصِرًا.
رواه أحمد (2/ 399)، والبخاري (1219 و 1220)، ومسلم (545)، وأبو داود (947)، والترمذي (383)، والنسائي (2/ 127).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(48) ومن باب: النهي عن الاختصار في الصلاة
قوله: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرًا: اختُلف في تأويله على أقوال:
أحدها: أن يأخذ بيده عصًا يتوكأ عليها. قاله الهروي.
وثانيها: أن يقرأ من آخر السورة آية أو اثنتين في فرضه، ولا يكملها. قاله أبو هريرة.
وثالثها: هو أن يضع يده على خَصره في الصلاة؛ لأنه مِن فعل أهل الكِبر. وقيل: لأنه من فعل اليهود؛ كما قال - صلى الله عليه وسلم -: الاختصار راحة أهل النار (¬1)؛ يعني اليهود والمتكبرين؛ لا أنّ لهم في النار راحة.
ورابعها: هو حذف الصلاة، بحيث لا يتم ركوعها، ولا سجودها، ولا حدودها.
¬__________
(¬1) رواه النسائي (3/ 6).