كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (اسم الجزء: 2)

[444]- وَعَن عَبدِ اللَّهِ بنِ الشِّخِّيرِ، قَالَ: صَلَّيتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرَأيتُهُ تَنَخَّعَ فَدَلَكَهَا بِنَعلِهِ اليُسرَى.
رواه مسلم (554)، وأبو داود (482)، والنسائي (2/ 52).
* * *

(49) باب الصلاة في النعلين والثوب المعلم وبحضرة الطعام
[445]- عَن سَعِيدِ بنِ يَزِيدَ، قَالَ: قُلتُ لأَنَسِ بنِ مَالِكٍ: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي فِي النَّعلَينِ؟ قَالَ: نَعَم.
رواه أحمد (3/ 100)، والبخاري (5850)، ومسلم (555)، والترمذي (4/ 100)، والنسائي (2/ 74).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قلت: وقد دلّ على صحة هذا التأويل: قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي ذر: ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن، فلم يثبت لها حكم السِّيِّئة لمجرد إيقاعها في المسجد، بل بذلك وببقائها غير مدفونة. والأذى: هو (¬1) كل ما يُتَأذّى به من عظم، أو حجر، أو نجاسة، أو قذر، أو غير ذلك. ويُمَاطُ: يُزَال، ويُنَحَّى.
(49) ومن باب: الصلاة في النعلين والثوب المعلم
قول أنس: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي في النعلين: هذا يدل على جواز الصلاة فيهما، وهو أمر لم يُختلف فيه إذا كانت النعل طاهرة من ذَكِيّ، فإن تحقق فيها
¬__________
(¬1) ساقط من (ع).

الصفحة 161