كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (اسم الجزء: 2)

(50) باب النهي عن إتيان المساجد لمن أكل الثوم أو البصل، وإخراج من وُجد منه ريحها من المسجد
[450]- عَنِ ابنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ فِي غَزوَةِ خَيبَرَ: مَن أَكَلَ مِن هَذِهِ الشَّجَرَةِ - يَعنِي: الثُّومَ - فَلا يَأتِيَنَّ المَسَاجِدَ.
رواه أحمد (2/ 13 و 20)، والبخاري (853)، ومسلم (561)، وأبو داود (3825)، وابن ماجه (1016).
[451]- وَمِن حَدِيثِ أَنَسٌ: فَلا يَقرَبنا ولا يصلي معنا.
رواه أحمد (3/ 186)، والبخاري (5451)، ومسلم (562) (68).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(50) ومن باب: النهي عن إتيان المساجد لمن أكل الثوم
قوله: فلا يأتين المساجد، حجة على من قال: إن ذلك النهي مخصوص (¬1) بمسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقوله: فلا يقربنّا ولا يصلّي معنا: يدل على أن مجتمع الناس حيث كان لصلاة أو غيرها؛ كمجالس (¬2) العلم والولائم وما أشبهها، لا يقربها من أكل الثوم وما في معناه؛ مما له رائحة كريهة تؤذي الناس، ولذلك جمع بين الثوم والبصل والكراث في حديث جابر. وتسمية الثوم: شجرة، على خلاف الأصل، فإنها من البقول، وقد سمّاها النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى: بقلة.
والشجر في كلام العرب: ما كان على ساق يحمل أغصانه، وما ليس كذلك
¬__________
(¬1) ساقط من (م).
(¬2) في (ع): كمجلس.

الصفحة 166