كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (اسم الجزء: 2)

(52) باب الأمر بسجود السهو، وما جاء فيمن سها عن الجلسة الوسطى
[458]- عَن أَبِي هُرَيرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِنَّ أَحَدَكُم إِذَا قَامَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
في المسجد، ولو لم يكن كذلك لما منع، ألا ترى أنه لو رفع صوته خارج المسجد لم يعاقب بذلك، وبدليل قوله: إن المساجد لم تُبن لهذا. ويقتبس من هذا: أن الحالف ألا يدخل دارًا، فأدخل رأسه فيها، أنه يحنث بذلك. قال بعض علمائنا: وكذلك لو أدخل رجله؛ لأن الاعتماد في الدخول على الرجل، ولهذا فرق بعض أصحابنا بين أن يكون اعتماده عليها أم لا.
(52) ومن باب: السهو في الصلاة
قال الإمام أبو عبد الله: أحاديث السهو كثيرة مشهورة (¬1)، والثابت منها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خمسة أحاديث: حديث أبي هريرة الذي ذكر فيه أنه سجد سجدتين، ولم يذكر موضعهما. وحديث أبي سعيد الخدري (¬2)، وهما جميعًا فيمن شكّ كم صلّى. وحديث ابن مسعود (¬3)، وذكر فيه: أنه قام إلى خامسة، والسجود بعد السلام. وحديث ابن بحينة وفيه: القيام من اثنتين، والسجود قبل السلام. وحديث ذي اليدين (¬4)، وفيه السلام من اثنتين والسجود بعد السلام.
¬__________
(¬1) من (ل).
(¬2) رواه أحمد (3/ 87)، ومسلم (571)، وأبو داود (1024 و 1026 و 1027 و 1029)، والترمذي (396)، والنسائي (3/ 27)، وابن ماجه (1204).
(¬3) رواه البخاري (1226)، ومسلم (572)، وأبو داود (1019 و 1020 و 1021 و 1022)، والترمذي (392 و 393)، والنسائي (3/ 31 - 33)، وابن ماجه (1205).
(¬4) رواه البخاري (1228)، ومسلم (573)، وأبو داود (1008 و 1009 و 1010 =

الصفحة 176