كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (اسم الجزء: 2)

[459]- وَعَن عَبدِ اللَّهِ بنِ بُحَينَةَ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَكعَتَينِ مِن بَعضِ الصَّلَوَاتِ، ثُمَّ قَامَ فَلَم يَجلِس، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلاتَهُ وَنَظَرنَا تَسلِيمَهُ، كَبَّرَ فَسَجَدَ سَجدَتَينِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبلَ التَّسلِيمِ، ثُمَّ سَلَّمَ.
زاد فِي رِوَايَةٍ: وسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ، مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الجُلُوسِ.
رواه البخاري (1230)، ومسلم (570) (85)، وأبو داود (1034 و 1035)، والترمذي (391)، والنسائي (3/ 19 - 20)، وابن ماجه (1206) و (1207).
* * *
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أبي هريرة من طريق صحيحة: وهو جالس قبل أن يسلم، فيكون مساويًا لحديث أبي سعيد، فهو هو، والله أعلم.
ثم هذا الأمر بالسجود لمن سها؛ على جهة الوجوب، أو فيه تفصيل؟ فيه خلاف، فمن أصحابنا من قال: هو محمول على الندب، أما في الزيادة فواضح؛ لأنه ترغيم للشيطان، وأما في النقصان فهو جبر للنقص، وأرفع درجات الجبر أن يتنزل منزلة الأصل، والأصل مندوب إليه، فيكون الجبر مندوبًا إليه؛ لأن سجود السهو إنما يكون في إسقاط السنن - على ما يأتي -، وعلى هذا لا يعيد من ترك السجود، وقال بعض أصحابنا: السجود للنقص واجب، وللزيادة فضيلة، ثم اختلفوا: هل ذلك في كل نقص، أو يختص بالوجوب؟ إذا كان المسقط فعلا ولم يكن قولا؟ روايتان.
* * *

الصفحة 179