كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (اسم الجزء: 2)
رواه أحمد (2/ 313 و 460)، والبخاري (1231)، ومسلم (389) (19)، وأبو داود (516)، والنسائي (2/ 21 - 22).
* * *
(5) باب رفع اليدين في الصلاة، ومتى يرفعهما؟ وإلى أين؟
[306]- عَن ابنَ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا قَامَ لِلصَّلاةِ رَفَعَ يَدَيهِ حَتَّى تكُونَا حَذوَ مَنكِبَيهِ، ثُمَّ كَبَّرَ، فَإِذَا أَرَادَ أَن يَركَعَ فَعَلَ مِثلَ ذَلِكَ، فَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ فَعَلَ مِثلَ ذَلِكَ، وَلا يَفعَلُهُ حِينَ يَرفَعُ رَأسَهُ مِنَ السُّجُودِ.
رواه أحمد (2/ 134)، والبخاري (736)، ومسلم (390) (22)، وأبو داود (721 - 743)، والترمذي (255)، والنسائي (2/ 121 - 122).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(5) ومن باب: رفع اليدين في الصلاة
قوله كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا افتتح الصلاة رفع يديه، زعم بعض من لقيناه من الفقهاء أن كان مهما أطلقت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلزمها الدوام والكثرة، قال: بحكم عرفهم، والشأن في نقل هذا العرف، وإلا فأصلها أن تصدُقَ على من فعل الشيء مرة واحدة، ونحن على الأصل حتى يُنقل عنه.
واختلف العلماء في رفع اليدين في الصلاة؛ هل يرفعهما أو لا يرفعهما في شيء من الصلاة؟ أو يرفعهما مرة واحدة عند الافتتاح؟ ثلاثة أقوال عند مالك،