كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (اسم الجزء: 2)

رواه أحمد (1/ 182)، ومسلم (582)، والنسائي (3/ 61)، وابن ماجه (915).
[472]- وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنَّا نَعرِفُ انقِضَاءَ صَلاةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالتَّكبِيرِ.
رواه البخاري (842)، ومسلم (583) (120)، وأبو داود (1003)، والنسائي (3/ 67).
[473]- وَعَنهُ: إِنَّ رَفعَ الصَّوتِ بِالذِّكرِ حِينَ يَنصَرِفُ النَّاسُ مِنَ المَكتُوبَةِ، كَانَ عَلَى عَهدِ النبي - صلى الله عليه وسلم -. قَالَ: كُنتُ أَعلَمُ إِذَا انصَرَفُوا بِذَلِكَ، إِذَا سَمِعتُهُ.
رواه البخاري (841)، ومسلم (583)، (122)، وأبو داود (1002).
* * *
ـــــــــــــــــــــــــــــ
في حديث عائشة وسمرة، وقد ذكرناهما، وذكرنا الاختلاف في المأموم.
وقول ابن عباس: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالتكبير؛ قال الطبري: فيه الإبانة عن صحة فعل من كان يفعل ذلك من الأمراء؛ يكبر بعد صلاته ويكبر من وراءه. قال غيره: ولم أر أحدًا من الفقهاء قال بهذا؛ إلا ما ذكره ابن حبيب في الواضحة (¬1) أنهم كانوا يستحبون التكبير في العساكر والبعوث إثر صلاة الصبح والعشاء، تكبيرًا عاليًا، ثلاث مرات، وهو قديم من شأن الناس. وعن مالك: أنه مُحدَث.
وقوله: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته هذا يدل على أن ابن عباس لم يكن يحضر معهم، وهذا كان لصغره يومئذ، أو لعذر آخر، والله أعلم.
¬__________
(¬1) هو كتاب: "الواضحة في الفقه" لعبد الملك بن حبيب المالكي القرطبي (ت 239 هـ).

الصفحة 206