كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (اسم الجزء: 2)

ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ اليُمنَى عَلَى اليُسرَى، فَلَمَّا أَرَادَ أَن يَركَعَ أَخرَجَ يَدَيهِ مِنَ الثَّوبِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ، فَلَمَّا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَن حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيهِ، فَلَمَّا سَجَدَ سَجَدَ بَينَ كَفَّيهِ.
رواه أحمد (4/ 316)، ومسلم (401)، وأبو داود (723 - 737)، والنسائي (2/ 194).
* * *
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لا يفسدها خلافًا لما حكى العبدي (¬1) من متأخري أئمة العراقيين أن العمل فيها عمدًا مفسد للصلاة؛ قال: ويستوي في ذلك قليله وكثيره. والالتحاف: الاشتمال والتلفف - كله بمعنى واحد.
وقوله ثم وضع يده اليمنى على اليسرى اختُلف فيه على ثلاثة أقوال؛ فروى مُطَرِّف وابن الماجشون عن مالك أنه قال: يَقبِضُ باليمنى على المعصم والكوع من يده اليسرى تحت صدره تمسكًا بهذا الحديث، وروى ابن القاسم أنه يسدلهما وكره له ما تقدم، ورأى أنه من الاعتماد على اليد في الصلاة المنهي عنه في كتاب أبي داود (¬2)، وروى أشهب التخيير فيهما والإباحة.
وقوله أخرج يديه من الثوب يدل على أنه يخرجهما ويرفعهما، كما صار إليه مالك.
وقوله وسجد بين كفيه إنما فعل ذلك ليتمكن من التجنيح الذي كان يفعله في سجوده، كما روي عنه أنه كان يجنِّح حتى يُرى بياض إبطيه (¬3).
¬__________
(¬1) هو أبو يعلى، أحمد بن محمد البصري العبدى المالكي، ويُعرف بابن الصواف. توفي سنة (490 هـ). سير أعلام النبلاء (19/ 156 - 157).
(¬2) رواه أبو داود (992) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(¬3) رواه أحمد (5/ 345)، ومسلم (495) من حديث عبد الله بن مالك بن بُحَيْنة رضي الله عنه.

الصفحة 21