كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (اسم الجزء: 2)

(6) باب التكبير في الصلاة
[309]- عَن أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَركَعُ، ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللهُ لِمَن حَمِدَهُ حِينَ يَرفَعُ صُلبَهُ مِنَ الرَّكوعِ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ رَبَّنَا وَلَكَ الحَمدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(6) ومن باب: التكبير في الصلاة
قوله يكبر حجة في وجوب التكبير للإحرام وتعيينه، وقد قال - عليه الصلاة والسلام - للذي علمه الصلاة: إذا قمت إلى الصلاة فكبر (¬1). واختلف في حكم التحريم؛ فعامة أهل العلم على وجوبه إلا ما روي عن الزهري وابن المسيب والحسن والحكم والأوزاعي وقتادة أنه سنة وأنه يجزئ الدخول في الصلاة بالنية، وعامة أهل العلم على أنه لا يجزئ إلا بلفظ التكبير، إلا أبا حنيفة وأصحابه فإنهم يجيزون الدخول بكل لفظ فيه تعظيم لله، وأجاز الشافعي: الله الأكبر، وأجاز أبو يوسف: الله الكبير، ومالك لا يجيز إلا اللفظ المعيّن: الله أكبر - المعهود في عرف اللغة والشرع لا سواه. والأولى ما صار إليه مالك - رحمه الله - لما صحّ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث علي بن أبي طالب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: تحريم الصلاة التكبير، وتحليلها التسليم (¬2). والألف واللام في التكبير والتسليم حوالة على معهود تكبيره - صلى الله عليه وسلم - وتسليمه، ولم يرو عنه قط أنه قال في التكبير ولا في التسليم غير لفظين معينين وهما: الله أكبر، والسلام عليكم.
¬__________
(¬1) رواه أحمد (2/ 437)، والبخاري (757)، ومسلم (397)، وأبو داود (856)، والترمذي (303)، والنسائي (2/ 125) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(¬2) رواه أبو داود (61)، والترمذي (3) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

الصفحة 22