كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (اسم الجزء: 2)
[582]- وعَنهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ أَيِّ وَجهٍ تَوَجَّهَ، وَيُوتِرُ عَلَيهَا، غَيرَ أنَّهُ لا يُصَلِّي عَلَيهَا المَكتُوبَةَ.
رواه مسلم (700) (39)، وأبو داود (1224)، والنسائي (1/ 244).
* * *
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقد يقال: إن معناه قاصد، يقال: هذا وجهي إليه؛ أي: قصدي. ولم يقع في كتاب مسلم كيفية صلاته على الدابة، وقد وقع مفسرًا في الموطأ من فعل أنس: أنه صلى إيماءً (¬1). قال مالك: وتلك سنة الصلاة، قال: ولا يسجد على القَرَبُوس (¬2).
وقوله: كان يسبح على الراحلة، ويوتر عليها: حجة للجمهور على أصحاب الرأي، حيث يقولون: إن الوتر لا يصلى على الراحلة.
وقوله: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة: حجة على من يقول بوجوب الوتر. وقد أجمع أهل العلم فيما حكاه عياض: على أنه لا يصلي فريضة على الدابة، في غير عذر خوف أو مرض. واختُلِفَ في الزَّمِن، واختَلَفَ فيه قول مالك. واختلف قول مالك أيضًا: هل السفينة في التنفل حيث توجهت به حكم الدابة أو خلافها؟ والمشهور أنها ليست كالدابة.
* * *
¬__________
(¬1) الموطأ (1/ 150 و 151).
(¬2) "القربوس": حِنْوُ السرج، أي: قِسْمه المقوَّس المرتفع من قدّام المقعد ومن مؤخره.
والجمع: قرابيس.