كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (اسم الجزء: 2)

رواه أحمد (2/ 20 و 102)، والبخاري (472)، ومسلم (751)، وأبو داود (1438)، والنسائي (3/ 230 و 231).
[631]- وَعَنهُ قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: الوِترُ رَكعَةٌ مِن آخِرِ الَليلِ.
رواه أحمد (2/ 23 و 51)، ومسلم (752)، والنسائي (3/ 232)، وابن ماجه (1175).
[632]- وعَن أَبِي سَعِيدٍ الخدري: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: أَوتِرُوا قَبلَ أَن تُصبِحُوا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لأصحابنا، وعليه انبنى الخلاف في الوتر: هل يكتفى فيه بركعة فقط، أو لا بد من شفع؟ وعلى الأول يدل حديث النسائي عن ابن عمر مرفوعًا: والمغرب وتر صلاة النهار، فأوتروا صلاة الليل (¬1)، وعليه يدل قوله - صلى الله عليه وسلم -: الوتر ركعة من آخر الليل (¬2)، وصار إليه جماعة من السلف [والفقهاء] (¬3)، وهو قول ابن نافع من أصحابنا، وقد روي في الحديث ما يرفع الخلاف؛ وهو ما خرّجه النسائي عن أبي أيوب: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: الوتر حق، فمن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة (¬4). وذُكر في هذا الحديث: أنه روي موقوفًا. والحاصل من مجموع الأحاديث: أنه يصح أن يضاف إلى الفرض وإلى النفل، وإضافته إلى النفل أولى، والله أعلم.
وقوله: أوتروا قبل أن تصبحوا، وقوله: إذا خشي أحدكم الصبح
¬__________
(¬1) رواه النسائي في الكبرى (1/ 435)، وأحمد (2/ 30).
(¬2) سبق تخريجه برقم (931).
(¬3) ساقط من (ع).
(¬4) رواه أبو داود (1422)، والنسائي (3/ 238 و 239)، وابن ماجه (1190).

الصفحة 381