كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (اسم الجزء: 2)

وَفِي أُخرَى قَالَ: هِيَ عِشرُونَ.
رواه البخاري (5043) مختصرًا، ومسلم (822)، (278) و (279)، وأبو داود (1396).
* * *

(123) باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها
[694]- عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعتُ غَيرَ وَاحِدٍ مِن أَصحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، مِنهُم عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ وَكَانَ أَحَبَّهُم إِلَيَّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الصَّلاةِ بَعدَ الفَجرِ حَتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، وَبَعدَ العَصرِ حَتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ.
رواه البخاري (581) ومسلم (826) (286)، وأبو داود (1276)، والترمذي (183)، والنسائي (1/ 276 و 277)، وابن ماجه (1250).
[695]- وَعَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا صَلاةَ بَعدَ صَلاةِ العَصرِ حَتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ، وَلا صَلاةَ بَعدَ صَلاةِ الفَجرِ حَتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقول ابن مسعود: الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا؛ خوفا منه للذي رأى من تبدُّل الأحوال.
(123) ومن باب: الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
قوله: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس: قد تقدّم من مذهب أبي حنيفة: أنه حمل هذا اللفظ على عمومه

الصفحة 456