كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (اسم الجزء: 2)

[705]- وَعَنهُ قَالَ: كُنَّا بِالمَدِينَةِ فَإِذَا أَذَّنَ المُؤَذِّنُ لِصَلاَةِ المَغرِبِ ابتَدَرُوا السَّوَارِيَ، فَركَعُواَ رَكعَتَينِ، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ الغَرِيبَ لَيَدخُلُ المَسجِدَ فَيَحسِبُ أَنَّ الصَّلاةَ قد صُلِّيَت مِن كَثرَةِ مَن يُصَلِّيهِمَا.
رواه البخاري (625)، ومسلم (837)، والنسائي (2/ 28 و 29).
[706]- وعَن عَبدِ الله بنِ مُغَفَّلٍ المُزَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: بَينَ كُلِّ أَذَانَينِ صَلاةٌ. قَالَهَا ثَلاثًا، قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: لِمَن شَاءَ.
وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ فِي الرَّابِعَةِ: لِمَن شَاءَ.
رواه أحمد (4/ 86 - 5/ 56)، والبخاري (627)، ومسلم (838)، وأبو داود (1221)، وابن ماجه (1162).
* * *

(126) باب صلاة الخوف
[707]- عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلاةَ الخَوفِ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقوله: بين كل أذانين صلاة؛ يعني: الأذان والإقامة، وغَلب عليهما اسم الأذان؛ لأن فيهما إعلامًا بالشروع في الصلاة، ووجه هذا الحديث: أنه إذا أُذِّنَ للصلاةٍ فقد خرج وقت النهي، فتجوز الصلاة حينئذٍ، والله تعالى أعلم.
(126) ومن باب: صلاة الخوف
قولنا: صلاة الخوف: هي الصلاة المعهودة تحضر والمسلمون مُتعرّضون لحرب العدو، وقد اختلف العلماء: هل للخوف تأثير في تغيير الصلاة المعهودة

الصفحة 468