كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (اسم الجزء: 2)

ثم قَالَ ابنُ عُمَرَ: فَإِذَا كَانَ خَوفٌ أَكثَرَ مِن ذَلِكَ فَصَلِّ رَاكِبًا أَو قَائِمًا، تُومِئُ إِيمَاءً.
رواه أحمد (2/ 147)، والبخاري (942)، ومسلم (839) (305) و (306)، وأبو داود (1243)، والترمذي (564)، والنسائي (3/ 171 و 173)، وابن ماجه (1258).
[708]- وعَن جَابِرٍ قَالَ: غَزَونَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَومًا مِن جُهَينَةَ. فَقَاتَلُونَا قِتَالا شَدِيدًا، فَلَمَّا صَلَّينَا الظُّهرَ قَالَ المُشرِكُونَ: لَو مِلنَا عَلَيهِم مَيلَةً لاقتَطَعنَاهُم. فَأَخبَرَ جِبرِيلُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَلِكَ، وَذَكَرَ ذَلِكَ لَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. قَالَ: وَقَالُوا: إِنَّهُ سَيأتِيهِم صَلاةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيهِم مِنَ الأَولادِ فَلَمَّا حَضَرَتِ العَصرُ، قَالَ: صَفَّنَا صَفَّينِ، وَالمُشرِكُونَ بَينَنَا وَبَينَ القِبلَةِ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ذات الرقاع سنة خمس من الهجرة، وهي غزوة نجد وغطفان. وفي حديث ابن عباس: أنه صلاّها بعُسفان، ويوم بني سليم. وفي حديث جابر: في غزاة جهينة، وفي غزاة محارب بنجد. وقد ذكر بعضهم صلاته إيّاها ببطن نخل على باب المدينة. وعليها حمل بعضهم صلاته بكل طائفة ركعتين. لكن مسلمًا قد ذكرها في غزوة ذات الرقاع. وذكر الدارقطني: أنه صلى بهم المغرب ثلاثًا، ثلاثًا، وبه قال الحسن والجمهور في صلاة المغرب على خلاف هذا؛ وهو: أنه يصلي بالأولى ركعتين، وبالثانية ركعة، وتقضي؛ على اختلاف أصولهم فيه: متى يكون؛ هل قبل سلام الإمام أو بعده؟ على ما تقرر.
وقول ابن عمر: فإن كان خوفٌ أكثر من ذلك؛ فصل راكبًا أو قائمًا، تومئ إيماءً: قال في الموطأ: مستقبل القبلة وغير مستقبلها. وبهذا أخذ مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وعامة الفقهاء، ويشهد له قوله تعالى: فَإِن خِفتُم فَرِجَالًا أَو رُكبَانًا. قال بعض علمائنا: بحسب ما يتمكن منه.

الصفحة 474