كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (اسم الجزء: 2)
وَفِي رِوَايَةٍ: فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَخَرَقَ الصُّفُوفَ حَتَّى قَامَ عِندَ الصَّفِّ المُقَدَّمِ، وأَنَّ أَبَا بَكرٍ رَجَعَ القَهقَرَى.
رواه أحمد (5/ 331)، والبخاري (1204)، ومسلم (421) (102 و 104)، وابن ماجه (1035).
[333]- وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: التَّسبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصفِيقُ لِلنِّسَاءِ - فِي الصَلاةِ.
رواه أحمد (2/ 241 و 317)، والبخاري (1203)، ومسلم (422) (106)، وأبو داود (939)، والترمذي (369)، والنسائي (3/ 11 - 12)، وابن ماجه (1034).
* * *
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بالجميع للهو واللعب. واختلف في حكمه في الصلاة؛ فقيل: لا يجوز أن يفعله في الصلاة لا الرجال ولا النساء، وإنما هو التسبيح للجميع لقوله عليه الصلاة والسلام: من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه. وهذا مشهور مذهب مالك وأصحابه. وتأوّلوا أن قوله عليه الصلاة والسلام إنما التصفيق للنساء أن ذلك ذمّ للتصفيق، ومعناه أنه من شأن النساء لا الرجال. وقيل: هو جائز للنساء دون الرجال تمسُّكًا بظاهر الحديث، ولحديث أبي هريرة. وهو مذهب الشافعي والأوزاعي، وحُكي عن مالك أيضًا. وعللوا اختصاص النساء بالتصفيق لأن أصواتهن عورة (¬1)، ولذلك منعن من الأذان ومن الجهر بالإقامة والقراءة، وهو معنى مناسب شهد الشرع له بالاعتبار. وهذا القول الثاني هو الصحيح نظرًا وخبرًا، وفي هذه الأحاديث أبواب كثيرة من الفقه لا تخفى على متأمل فطن.
¬__________
(¬1) ليس ذلك على الإطلاق، بل إذا كان قولًا معروفًا ولغرض مشروع، فليس بعورة.