كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (اسم الجزء: 2)

[806]- وَعَنهَا، قَالَت: كُنَّا نُنهَى عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ، وَلَم يُعزَم عَلَينَا.
رواه أحمد (6/ 409)، والبخاري (1278)، ومسلم (938) (34)، وأبو داود (3167)، وابن ماجه (1577).
* * *
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والتحريم. وهذا أيضًا فاسد بما تقدَّم، وبقوله: أربع في أمتي من أمر الجاهلية. وبقوله: النائحة إذا لم تتب جاءت يوم القيامة وعليها سربالٌ من قطران ودرع من حرب. وهذا وعيد يدل على أنه من الكبائر.
ورابعها: أن قوله - صلى الله عليه وسلم -: إلا آل فلان، ليس فيه نص على أنها تساعدهم بالنياحة، فيمكن أنها تساعدهم باللقاء والبكاء الذي لا نياحة فيه، وهذا أشبهُ مِمَّا قبله.
وخامسها: أن يكون قوله: إلا آل فلان إعادةٌ لكلامها على جهة الإنكار والتوبيخ؛ كما قال للمستأذن حين قال: أنا، فقال - صلى الله عليه وسلم -: أنا أنا (¬1)، منكرًا عليه. ويدل على صحة هذا التأويل ما زاد النسائي في حديثٍ بمعنى حديث أم عطية، فقال: لا إسعاد في الإسلام (¬2)؛ أي: على النياحة. والله أعلم.
وقولها: نُهينا عن اتِّباع الجنائز، ولم يعزم علينا؛ أي: لم يحرم علينا، ولم يُشدّد علينا. وظاهر كلامها أنهن نُهين عن ذلك نَهي تنزيه وكراهة. وإلى منع ذلك صار جمهور العلماء لهذا النهي، ولقوله - عليه الصلاة والسلام -: ارجعنَ مأزورات غير مأجورات (¬3). وإليه ذهب ابن حبيب، وكرهه مالك للشابة، وفي الأمر
¬__________
(¬1) رواه البخاري (6250)، ومسلم (2155)، وأبو داود (5187)، والترمذي (2712)، وابن ماجه (3759) من حديث جابر رضي الله عنه.
(¬2) رواه أحمد (3/ 197)، والنسائي (4/ 16) من حديث أنس رضي الله عنه.
(¬3) رواه ابن ماجه (1578) من حديث علي رضي الله عنه.

الصفحة 591