كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (اسم الجزء: 2)
[294] وَعَن عَائِشَةَ؛ قَالَت: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَذكُرُ اللهَ - عَزَّ وَجَّلَ - عَلَى كُلِّ أَحيَانِهِ.
رواه البخاري تعليقًا (2/ 114)، ومسلم (373)، وأبو داود (18)، والترمذي (3381)، وابن ماجه (303).
[295] وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: كُنَّا عِندَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَجَاءَ مِنَ الغَائِطِ. وَأُتِيَ بِطَعَامٍ. فَقِيلَ له: أَلا تَوَضَّأُ؟ قَالَ: لِمَ! أَأُصَلِّي فَأَتَوَضَّأَ؟
وفِي رِوَايَةٍ: مَا أَرَدتُ صَلاةً فَأَتَوَضَّأَ.
رواه مسلم (374).
* * *
ـــــــــــــــــــــــــــــ
و(قوله: أأصلي فأتوضأ) إنكارٌ على من عَرَضَ عليه غسل اليدين قبل الطعام، وبه استدل مالكٌ على كراهة ذلك وقال: إنه من فعل الأعاجم، وقال مثله الثوري وقال: لم يكن من فعل السلف. وحمله غيرهما على إنكار كونه واجبًا (¬1)، محتجًّا بحديث رواه أبو داود وغيره عنه عليه الصلاة والسلام: الوضوء قبل الطعام وبعده بركة (¬2).
وينتزع من هذا الحديث: أن الوضوء بأصل مشروعيته إنما هو واجبٌ للصلاة وما في معناها، مثل الطواف، لكن إذا حملنا الوضوء على العرفي، والله أعلم.
* * *
¬__________
(¬1) وهذا هو القول السديد والأولى بالاعتبار، ولا يخفى على أحدٍ ما في غسل اليدين قبل الطعام من الفوائد الصحية والنظافة، التي هي مما يدعو اليه دينُنا الحنيف.
(¬2) رواه أبو داود (3761)، والترمذي (1847) من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه.
(14) باب الأمر بالقيام للجنازة ونسخه
[826]- عَن عَامِرِ بنِ رَبِيعَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا رَأَيتُمُ الجَنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا حَتَّى تُخَلِّفَكُم أَو تُوضَعَ.
رواه أحمد (3/ 446)، والبخاري (1307)، ومسلم (958) (73)، وأبو داود (3172)، وابن ماجه (1572).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(14) ومن باب: الأمر بالقيام إلى الجنازة
قوله إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع، قلت: هذا الأمر إنما كان مُتَوَجِّهًا لمن لم يكن متَّبعًا للجنازة، بدليل ما جاء في حديث أبي سعيد: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. وقد جاء من حديث عليّ أنه قال: قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للجنازة (¬1) ثم قعد.
واختلف العلماء بسبب هذه الأحاديث على ثلاثة أقوال؛
أولها: الأمر بالقيام مطلقًا لمن مرَّت به ولمن تبعها، وهو قول جماعة من السلف والصحابة أخذًا بالأحاديث المتقدِّمة، وكأنّ هؤلاء لم يبلغهم الناسخ أو لم يَرَوا ترك قيامه ناسخًا.
وثانيها: لا يقوم لها أحد لا مرورًا به ولا مُتَّبعًا، وكأن هؤلاء رأوا أن ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - القيام ناسخ لمطلق القيام، وهو قول قوم من أهل العلم، وروي عن أحمد وإسحاق وابن الماجشون من أصحابنا أن ذلك على التوسعة والتخيير.
وثالثها: أن القيام منسوخ في حقِّ من مرَّت به، وهو قول (¬2) مالك
¬__________
(¬1) ساقط من (ع).
(¬2) ساقط من (هـ).