كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (اسم الجزء: 2)

(19) باب زيارة القبور والتسليم عليها، والدعاء والاستغفار للموتى
[840]- عَنِ بُرَيدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: نَهَيتُكُم عَن زِيَارَةِ القُبُورِ فَزُورُوهَا، وَنَهَيتُكُم عَن لُحُومِ الأَضَاحِيِّ فَوقَ ثَلاثٍ فَأَمسِكُوا مَا بَدَا لَكُم، وَنَهَيتُكُم عَنِ النَّبِيذِ إِلا فِي سِقَاءٍ فَاشرَبُوا فِي الأَسقِيَةِ كُلِّهَا وَلا تَشرَبُوا مُسكِرًا.
رواه أحمد (5/ 350)، ومسلم (977)، والنسائي (8/ 310 - 311).
[841]- وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: زَارَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَبرَ أُمِّهِ فَبَكَى،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قلت: وظاهره أنهن صلَّين عليه صلاة أخرى، وفيه دليل (¬1) لمن قال بجواز إعادة الصلاة على الميت كما تقدَّم.
(19) ومن باب: زيارة القبور
قوله فزوروها نصٌّ في النسخ للمنع المتقدم، لكن اختلف العلماء هل هذا النسخ عام للرجال وللنساء أم هو خاص للرجال دون النساء (¬2)؟ والأول أظهر، وقد دلّ على صحة ذلك أنه - صلى الله عليه وسلم - قد رأى امرأة تبكي عند قبر فلم ينكر عليها الزيارة، وإنما أنكر عليها البكاء كما تقدّم.
¬__________
(¬1) في (هـ) و (ظ): حجة.
(¬2) في (هـ): أم هو خاص بالرجال، وبقي حكم النساء على المنع.

الصفحة 632

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text