كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (اسم الجزء: 2)

[391]- وَعَن عَمرِو بنِ الحَارِثِ؛ قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا سَجَدَ يُجَنِّحُ فِي سُجُودِهِ حَتَّى يُرَى وَضَحُ إِبطَيهِ.
وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ إذا سَجَدَ فَرَّجَ يَدَيهِ عَن إبِطَيهِ، حَتى إنِي لأرَى بَيَاضَ إبِطَيهِ.
رواه أحمد (5/ 345)، ومسلم (495) (236).
[392]- وَعَن مَيمُونَةَ زَوجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَت: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا سَجَدَ خَوَّى بِيَدَيهِ - تَعنِي جَنَّحَ - حَتَّى يُرَى وَضَحُ إِبطَيهِ مِن وَرَائِهِ. وَإِذَا قَعَدَ اطمَأَنَّ عَلَى فَخِذِهِ اليُسرَى.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
يَجنَحُ، مُخَفَّفًا، ولا معنى له، بل الصواب التشديد.
ووضح الإبطين: بياضهما. وهذا إنما كان يُبصَرُ منه ذلك إذا كان في ثوب يلتحف به، ويعقد طرفيه خلفه، فإذا سجد جافى عضديه عن إبطيه فيرى وضحهما. ويحتمل أن يريد الراوي: موضع وضحهما لو لم يكن عليه ثوب. والله تعالى أعلم.
وقول ميمونة: كان - عليه الصلاة والسلام - إذا سجد لو شاءت بَهمَة أن تمرّ بين يديه، وكذا صحَّت الرواية محذوف جواب لو للعلم به. فكأنه قال: لَمَرَّت. والبهمة: من أولاد الضأن (¬1)، يقال ذلك للذكر والأنثى، وجمعه: بَهم، قاله أبو عبيد في غريبه. وقال ابن خالويه: وجمع البهم بِهَام.
وهذا الحديث يدل على شدة رفع بطنه عن الأرض وتجنيحه. وهذا كله حكم الرجال. فأما النساء، فحكمهن عند مالك حكم الرجال، إلا أنه يستحب لهن
¬__________
(¬1) في (ل) و (م): الغنم.

الصفحة 97