كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (اسم الجزء: 2)

قَالَ وَكِيعٌ في وَضَحُ الإِبطَينِ: يَعنِي بَيَاضَهُمَا.
رواه أحمد (6/ 333)، ومسلم (497)، وأبو داود (898)، والنسائي (2/ 213).
[393] وعَن مَيمُونَةَ، قَالَتِ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا سَجَدَ لَو شَاءَت بَهمَةٌ أَن تَمُرَّ بَينَ يَدَيهِ.
رواه أحمد (6/ 332 و 335)، ومسلم (496).
* * *

(33) باب تحريمُ الصلاةِ التكبيرُ، وتحليلُها التسليمُ
[394]- عَن عَائِشَةِ، قَالَت: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَستَفتِحُ الصَّلاةَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الانضمام والاجتماع، وخيَّرهن الكوفي (¬1) في الانفراج والانضمام. وذهب بعض السلف إلى أن سُنَّتهن التربُّع. وحكم الفرائض والنوافل في هذا سواء.
(33) ومن باب: تحريم الصلاة التكبير، وتحليلها التسليم
هذه الترجمة هي نصُّ حديث عليّ الصحيح الذي خرّجه أبو داود (¬2)، وحديث عائشة موافق له بالفعل. وفي هذه الترجمة ردٌّ على أبي حنيفة حيث لا يشترط في الدخول في الصلاة التكبير. وفيه أيضًا ردٌّ على الشافعي - رحمه الله - حيث يرى أن
¬__________
(¬1) هو أبو حنيفة.
(¬2) رواه أبو داود (61)، وأوله: "مفتاح الصلاة الطهور".

الصفحة 98