كتاب بداية المجتهد - ط الحلبي (اسم الجزء: 2)

المطلق والمقيد فوجب عنده أن يحمل كل على لفظه.
ومنها اختلافهم هل من شرط الرقبة أن تكون سالمة من العيوب أم لا ثم إن كانت سليمة فمن أي العيوب تشترط سلامتها فالذي عليه الجمهور أن للعيوب تأثيرا في منع إجزاء العتق وذهب قوم إلى أنه ليس لها تأثير في ذلك وحجة الجمهور تشبيهها بالأضاحي والهدايا لكون القربة تجمعهما وحجة الفريق الثاني إطلاق اللفظ في الآية.
فسبب الخلاف معارضة الظاهر لقياس الشبه.
والذين قالوا إن للعيوب تأثيرا في منع الإجزاء اختلفوا في عيب عيب مما يعتبر في الإجزاء أو عدمه.
أما العمى وقطع اليدين أو الرجلين فلا خلاف عندهم في أنه مانع للإجزاء واختلفوا فيما دون ذلك فمنها هل يجوز قطع اليد الواحدة أجازه أبو حنيفة ومنعه مالك والشافعي.
وأما الأعور فقال مالك لا يجزئ وقال عبد الملك يجزئ وأما قطع الأذنين فقال مالك لا يجزئ وقال أصحاب الشافعي يجزئ
وأما الأصم فاختلف فيه في مذهب مالك فقيل يجزئ
وقيل لا يجزئ.
وأما الأخرس فلا يجزئ عند مالك وعن الشافعي في ذلك قولان.
أما المجنون فلا يجزئ.
أما الخصي فقال ابن القاسم لا يعجبني الخصي وقال غيره لا يجزئ وقال الشافعي يجزئ.
وإعتاق الصغير جائز في قوله عامة فقهاء الأمصار وحكي عن بعض المتقدمين منعه.
والعرج الخفيف في المذهب يجزئ أما البين العرج فلا.
والسبب في اختلافهم:
اختلافهم في قدر النقص المؤثر في القربة وليس له أصل في الشرع إلا الضحايا.
وكذلك لا يجزئ في المذهب ما فيه شركة أو طرف حرية كالكتابة والتدبير لقوله تعالى:فتحرير رقبة والتحرير هو ابتداء الإعتاق وإذا كان فيه عقد من عقود الحرية كالكتابة كان تنجيزا لا إعتاقا وكذلك الشركة لأن بعض الرقبة ليس برقبة.
وقالوا أبو حنيفة إن كان المكاتب أدى شيئا من مال الكتابة لم يجز.
وإن كان لم يؤد جاز واختلفوا هل يجزيه عتق مدبره فقال مالك لا يجزيه تشبيها بالكتابة لأنه عقد ليس له حلة وقال الشافعي يجزيه ولا يجزي عند مالك إعتاق أم ولده ولا المعتق إلى أجل مسمى.
وأما عتق أم الولد فلأن عقدها آكد من عقد الكتابة والتدبير بدليل أنهما قد يطرأ عليهما الفسخ.
أما في الكتابة فمن العجز عن أداء النجوم.
وأما في التدبير فإذا ضاق عنه الثلث.
وأما العتق

الصفحة 112