كتاب بداية المجتهد - ط الحلبي (اسم الجزء: 2)

والأصل في اشتراط الإعلان قول النبي عليه الصلاة والسلام " أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفوف " خرجه أبو داود وقال عمر فيه: هذا نكاح السر ولو تقدمت فيه لرجمت.
وقال أبو ثور وجماعة: ليس الشهود من شرط النكاح لا شرط صحة ولا شرط تمام وفعل ذلك الحسن بن علي روي عنه أنه تزوج بغير شهادة ثم أعلن بالنكاح.
الفصل الثالث في الصداق
والنظر في الصداق في ستة:
مواضع الأول: في حكمه وأركانه.
الموضع الثاني: في تقرر جميعه للزوجة.
الموضع الثالث: في تشطيره.
الموضع الرابع: في التفويض وحكمه.
الموضع الخامس: الأصدقة الفاسدة وحكمها.
الموضع السادس: في اختلاف الزوجين في الصداق.
(الموضع الأول) وهذا الموضع فيه أربع مسائل:
الأولى: في حكمه.
الثانية في قدره.
الثالثة في جنسه ووصفه.
الرابعة في تأجيله.
(المسألة الأولى) أما حكمه فإنهم اتفقوا على أنه شرط من شروط الصحة وأنه لا يجوز التواطؤ على تركه لقوله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} وقوله تعالى: { فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}
(المسألة الثانية) وأما قدره فإنهم اتفقوا على أنه ليس لأكثره حد واختلفوا في أقله فقال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وفقهاء المدينة من التابعين ليس لأقله حد وكل ما جاز أن يكون ثمنا وقيمة لشيء جاز أن يكون صداقا وبه قال ابن وهب من أصحاب مالك وقال طائفة بوجوب تحديد أقله وهؤلاء اختلفوا فالمشهور في ذلك مذهبان: أحدهما مذهب مالك وأصحابه.
والثاني مذهب أبي حنيفة وأصحابه فأما مالك فقال: أقله ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم كيلا من فضة أو ما ساوى الدراهم الثلاثة أعني دراهم الكيل فقط في المشهور وقيل أو ما يساوي أحدهما وقال أبو حنيفة: عشرة دراهم أقله وقيل خمسة دراهم وقيل أربعون درهما.
وسبب اختلافهم:
في التقدير سببان: أحدهما تردده بين أن يكون عوضا من الأعواض يعتبر فيه التراضي بالقليل كان أو بالكثير كالحال في البيوعات وبين أن يكون عبادة

الصفحة 18