إلى قسمين: موانع مؤبدة وموانع غير مؤبدة.
والموانع المؤبدة تنقسم إلى متفق عليها ومختلف فيها.
فالمتفق عليها ثلاث نسب وصهر ورضاع.
والمختلف فيها الزنا واللعان.
والغير مؤبدة تنقسم إلى تسعة:
أحدها مانع العدد.
والثاني: مانع الجمع.
والثالث: مانع الرق.
الرابع: مانع الكفر.
والخامس: مانع الإحرام.
والسادس: مانع المرض.
والسابع: مانع العدة على اختلاف في عدم تأبيده.
والثامن: مانع التطليق ثلاثا للمطلق.
والتاسع: مانع الزوجية.
فالموانع الشرعية بالجملة أربعة عشر مانعا ففي هذا الباب أربعة عشر فصلا.
الفصل الأول في مانع النسب
واتفقوا على أن النساء اللائي يحرمن من قبل النسب السبع المذكورات في القرآن الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت واتفقوا على أن الأم ههنا: اسم لكل أنثى لها عليك ولادة من جهة الأم أو من جهة الأب والبنت: اسم لكل أنثى لك عليها ولادة من قبل الابن أو من قبل البنت أو مباشرة وأما الأخت: فهي اسم لكل أنثى شاركتك في أحد أصليك أو مجموعيهما أعني الأب أو الأم أو كليهما والعمة: اسم لكل أنثى هي أخت لأبيك أو لكل ذكر له عليك ولادة وأما الخالة: فهي اسم لأخت أمك أو أخت كل أنثى لها عليك ولادة وبنات الأخ: اسم لكل أنثى لأخيك عليها ولادة من قبل أمها أو من قبل أبيها أو مباشرة. وبنات الأخت: اسم لكل أنثى لأختك عليها ولادة مباشرة أو من قبل أمها أو من قبل أبيها.
فهؤلاء الأعيان السبع محرمات ولا خلاف أعلمه في هذه الجملة.
والأصل فيها قوله تعالى :{ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ } إلى آخر الآية.
وأجمعوا على أن النسب الذي يحرم الوطء يحرم الوطء بملك اليمين.
الفصل الثاني في المصاهرة
وأما المحرمات بالمصاهرة فإنهن أربع: زوجات الآباء والأصل فيه قوله تعالى: {وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} الآية.
وزوجات