أعني قوله تعالى :{الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي} الآية.
واختلفوا في موضعين أحدهما هل يجلدون مع الرجم أم لا والموضع الثاني في شروط الإحصان.
(أما المسألة الأولى) فإن العلماء اختلفوا هل يجلد من وجب عليه الرجم قبل الرجم أم لا فقال الجمهور لا جلد على من وجب عليه الرجم وقال الحسن البصري وإسحاق وأحمد وداود
الزاني المحصن يجلد ثم يرجم.
وعمدة الجمهور "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا ورجم امرأة من جهينة ورجم يهوديين وامرأة من عامر من الأزد" كل ذلك مخرج في الصحاح ولم يروا أنه جلد واحدا منهم ومن جهة المعنى أن الحد الأصغر ينطوي في الحد الأكبر وذلك أن الحد إنما وضع للزجر فلا تأثير للزجر بالضرب مع الرجم وعمدة الفريق الثاني عموم قوله تعالى :{ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} فلم يخص محصن من غير محصن واحتجوا أيضا بحديث علي رضي الله عنه خرجه مسلم وغيره أن علي رضي الله عنه جلد شراحة الهمدانية يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسوله وحديث عبادة بن الصامت وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: " خذوا عني قد جعل الله لهم سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم بالحجارة" وأما الإحصان فإنهم اتفقوا على أنه من شرط الرجم واختلفوا في شروطه فقال مالك البلوغ والإسلام والحرية والوطء المحظور عنده هو الوطء في الحيض أو في الصيام فإذا زنى بعد الوطء الذي بهذه الصفة وهو بهذه الصفات فحده عنده الرجم ووافق أبو حنيفة مالكا في هذه الشروط إلا في الوطء المحظور اشترط في الحرية أن تكون من الطرفين أعني أن يكون الزاني والزانية حرين ولم يشترط الإسلام الشافعي وعمدة الشافعي ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر وهو حديث متفق عليه "أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهودية واليهودي اللذين زنيا" إذ رفع إليه أمرهما اليهود وأنه تعالى يقول :{وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط}.
وعمدة مالك من