كتاب بداية المجتهد - ط الحلبي (اسم الجزء: 2)

قال " كيف يستعبده وقد غذاه في سمعه وبصره ".
وأما النظر في مانع التطليق ثلاثا.
فسيأتي في كتاب الطلاق.
الفصل الثاني عشر في مانع الزوجية
وأما مانع الزوجية فإنهم اتفقوا على أن الزوجية بين المسلمين مانعة وبين الذميين.
واختلفوا في المسبية على ما تقدم واختلفوا أيضا في الأمة إذا بيعت هل يكون بيعها طلاقا؟ فالجمهور على أنه ليس بطلاق.
وقال قوم: هو طلاق.
وهو مروي عن ابن عباس وجابر وابن مسعود وأبي بن كعب.
وسبب اختلافهم:
معارضة مفهوم حديث بريرة لعموم قوله تعالى :{ إلا ما ملكت أيمانكم} وذلك أن قوله تعالى:{ إلا ما ملكت أيمانكم} يقتضي المسبيات وغيرهن.
وتخيير بريرة يوجب أن لا يكون بيعها طلاقا.
لأنه لو كان بيعها طلاقا لما خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العتق.
ولكان نفس شراء عائشة لها طلاقا من زوجها.
والحجة للجمهور ما خرجه ابن أبي شيبة عن أبي سعيد الخدري " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين سرية فأصابوا حيا من العرب يوم أوطاس فهزموهم وقتلوهم وأصابوا نساء لهن أزواج وكان ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تأثموا من غشيانهن من أجل أزواجهن فأنزل الله عز وجل :{ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} وهذه المسألة هي أليق بكتاب الطلاق.
فهذه هي جملة الأشياء المصححة للأنكحة في الإسلام وهي كما قلنا راجعة إلى ثلاثة أجناس: صفة العاقد والمعقود عليها وصفة العقد وصفة الشروط في العقد.
وأما الأنكحة التي انعقدت قبل الإسلام ثم طرأ عليها الإسلام فإنهم اتفقوا على أن الإسلام إذا كان منهما معا: أعني من الزوج والزوجة وقد كان عقد النكاح على من يصح ابتداء العقد عليها في الإسلام أن الإسلام يصحح ذلك واختلفوا في موضعين: أحدهما إذا انعقد النكاح على أكثر من أربع أو على من لا يجوز الجمع بينهما في الإسلام.
والموضع الثاني إذا أسلم أحدهما قبل الآخر.

الصفحة 48