وهو أحد الشروط المشترطة عند مالك في طلاق السنة فيما ذكره عبد الوهاب ، وأما الذين لم يشترطوا ذلك ، فإنهم صاروا إلى ماروى يونس ابن جبير وسعيد ابن جبير وابن سيرين ومن تابعهمعن ابن عمر في هذا الحديث أنّه قال: يراجعها فإذا طهرت طلقها إن شاء، وقالوا : المعنى في ذلك أنّه إنما أمر بالرجوع عقوبة له لأنه طلقه في زمان كره له فيه الطلاق ، فإذا ذهب ذلك الزمان وقع منه الطلاق على وجه غير مكروه، فسبب اختلافهم تعارض الآثار في هذه المسألة وتعارض مفهوم العلة.
(وأما المسألة الرابعة) وهي متى يجبر فإنما ذهب مالك إلى أنه يجبر على رجعتها لطول زمان العدة لأنه الزمان الذي له فيه ارتجاعها.
وأما أشهب فإنه إنما صار في هذا إلى ظاهر الحديث لأن فيه " مره فليراجعها حتى تطهر " فدل ذلك على أن المراجعة كانت في الحيضة وأيضا فإنه قال: إنما أمر بمراجعتها لئلا تطول عليها العدة فإنه إذا وقع عليها الطلاق في الحيضة لم تعتد بها بإجماع فإن قلنا إنه يراجعها في غير الحيضة كان ذلك عليها أطول وعلى هذا التعليل فينبغي أن يجوز إيقاع الطلاق في الطهر الذي بعد الحيضة.
فسبب الاختلاف هو سبب اختلافهم في علة الأمر بالرد.
الباب الثالث في الخلع
واسم الخلع والفدية والصلح والمبارأة كلها تؤول إلى معنى واحد وهو بذل المرأة العوض على طلاقها إلا أن اسم الخلع يختص ببذلها له جميع ما أعطاها والصلح ببعضه والفدية بأكثره والمبارأة بإسقاطها عنه حقا لها عليه على ما زعم الفقهاء.
والكلام ينحصر في أصول هذا النوع من الفراق في أربعة فصول: في جواز وقوعه أولا ثم ثانيا في شروط وقوعه: أعني جواز وقوعه ثم ثالثا في نوعه: أعني هل هو طلاق أو فسخ؟ ثم رابعا فيما يلحقه من الأحكام.
الفصل الأول في جواز وقوعه
فأما جواز وقوعه فعليه أكثر العلماء.
والأصل في ذلك الكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى :{ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِه}ِ.
وأما السنة