يحللها وهو قول ابن أبي ليلى وروي عن الثوري واستدل مالك وأصحابه بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث علي بن أبي طالب وابن مسعود وأبي هريرة وعقبة بن عامر أنه قال صلى الله عليه وسلم :"لعن الله المحلل والمحلل له" فلعنه إياه كلعنه آكل الربا وشارب الخمر.
وذلك يدل على النهي والنهي يدل على فساد المنهي عنه واسم النكاح الشرعي لا ينطلق على النكاح المنهي عنه.
وأما الفريق الآخر فتعلق بعموم قوله تعالى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ} وهذا ناكح وقالوا وليس في تحريم قصد التحليل ما يدل على أن عدمه شرط في صحة النكاح كما أنه ليس النهي عن الصلاة في الدار المغصوبة مما يدل على أن من شرط صحة الصلاة صحة ملك البقعة أو الإذن من مالكها في ذلك قالوا وإذا لم يدل النهي على فساد عقد النكاح فأحرى أن لا يدل على بطلان التحليل.
وإنما لم يعتبر مالك قصد المرأة لأنه إذا لم يوافقها على قصدها لم يكن لقصدها معنى مع أن الطلاق ليس بيدها.
واختلفوا في هل يهدم الزوج ما دون الثلاث فقال أبو حنيفة يهدم وقال مالك والشافعي لا يهدم أعني إذا تزوجت قبل الطلقة الزوج الأول ثم راجعها هل يعتد بالطلاق الأول أم لا فمن رأى أن هذا شيء يخص الثالثة بالشرع قال لا يهدم ما دون الثالثة عنده ومن رأى أنه إذا هدم الثالثة فهو أحرى أن يهدم ما دونها قال يهدم ما دون الثلاث والله أعلم.
(الجملة الرابعة) وهذه الجملة فيها بابان الأول في العدة.
الثاني في المتعة.
الباب الأول في العدة
والنظر في هذا الباب في فصلين الفصل الأول في عدة الزوجات.
الفصل الثاني في عدة ملك اليمين.
الفصل الأول في عدة الزوجات
والنظر في عدة الزوجات ينقسم إلى نوعين أحدهما في معرفة العدة.
والثاني في معرفة أحكام العدة.