كتاب شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية (اسم الجزء: 2)

وعن الثاني: أن ابن الطراوة وغيره إنما أرادوا أن الإخبار بظرف الزمان عن الجثة جائز حيثُ تحصُل الفائدة، من غير تعيينٍ لوجه الإفادة، من كونه على تأويل أو غير تأويل، لأن ظاهر الإسناد في قولك: الهلالُ الليلةَ، وأكل يومٍ ثوب تلبسه/، وما كان نحو ذلك على [أنّ] الجثة أُخْبِر عنها بظرف الزمان فأفاد، والوقوف مع الظاهر هو المراد، وأما التأويل فالنظر فيه ثانٍ عن جواز المسألة، والاعتماد على الظاهر والحملُ عليه -وإن أمكن غيرُه- هو مذهب ابن مالك في عربيته، وهو أصل سيبويه، بَوَّب عليه ابن جنى في الخصائص، وسيأتي التنبيه على مواضع من هذا القبيل، بحول الله ومشيئته. وأيضًا فقد يظهر القصد إلى الإخبار بنفس الظرف في نحو: نحن في زمان الصيف، أو في شهر كذا. ولا ينبغي أن يُعدَلَ به عن هذا الظاهر لأن يُقال: إنما المراد الإخبار بأن الزمان زمانُ الصيف، وأنّ الشهر شهر كذا؛ إذ لقائل أن يدّعى مثلَ ذلك في ظرف المكان مع الجثة فيقول في قولك: زيدٌ في مكان كذا: إن المعنى: مكان زيد مكان كذا. وعند ذلك يستوى الظرفان في الإخبار بهما عنن الجثة.
فإن قيل: إنما القصد الأول في ظَرْفِ المكان الإخبار بأَنّ «زيدٌ» مستقَرٌّ فيه.
قيل: وكذلك القصدُ في (النحو) قولهم: نحن في شهر كذا، أو

الصفحة 33